الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
25
الفتاوى الجديدة
القسم الخامس أحكام الوضوء ( السّؤال 61 ) : إذا غسل عند الوضوء وجهه ويديه ثلاث مرّات ، فما حكم وضوئه وعبادته ؟ الجواب : في وضوئه وعباداته إشكال ، ولكن يجب أن يكون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتين أو ثلاث مرّات هو أن يغسل العضو مرّة كاملة ثمّ يعيد الغسل بهذه الكيفية ، أمّا صبّ الماء على العضو مرّتين أو أكثر قبل الفراغ من غسله بالكامل فلا إشكال فيه . ( السّؤال 62 ) : هل يجب مسح الرأس من أمام فقط أم يجوز المسح من الخلف أو الجانبين ؟ الجواب : موضع المسح الوحيد هو الامام . ( السّؤال 63 ) : إذا صبّ ماءً كثيراً على يده اليمنى بنية الوضوء فهل يجوز له مسح القدم بهذا الماء ؟ الجواب : يجوز ذلك . ولكن يحرم هذا العمل أحياناً - باعتباره إسرافاً - فيشكل من هذه النّاحية .